- إذا عَتَقَتِ الأَمَةُ وهي تحتَ عَبدٍ؛ فأَمْرُها بِيَدِها، فإنْ هي أقَرَّتْ حتى يَطَأَها فهي امرَأتُهُ، لا تَستَطيعُ فِراقَهُ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - نكاح الإماء# نكاح - الكفاءة في النكاح# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# نكاح - نكاح العبيد# طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: رجال من الصحابة
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 4382
الحكم:إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4381)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4916) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

شرح مشكل الآثار (11/ 199) :

4382 - كما حدثنا يونس، أنبأنا ابن وهب، قال: وأخبرني ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الفضل بن حسن الضمري، قال: سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا عتقت الأمة وهي تحت عبد فأمرها بيدها، فإن هي أقرت حتى يطأها، فهي امرأته لا تستطيع فراقه ".

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (5/ 24) :

4916 - أخبرنا أحمد بن عبد الواحد، قال: حدثنا مروان، قال: حدثنا الليث، وذكر، آخر قبله، قالا: حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري، أنه حدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌أيما ‌أمة ‌كانت ‌تحت ‌عبد ‌فعتقت، فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها

أحاديث ذات صلة