- عن علِيِّ بنِ أبي طالبٍ وإنما كانتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ فلما نزلَ النكاحُ والطلاقُ والعدَّةُ والميراثُ نهَى عنها [ أيِ المتعةُ ]

الدلالات الموضوعية:# نكاح - نكاح المتعة# اعتصام بالسنة - نسخ السنة بالسنة# نكاح - الحث على التزويج# فرائض ومواريث - تعليم الفرائض# علم - النسخ في القرآن والسنة
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4/268
الحكم:فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9357) بلفظه مطولا ، والدارقطني (3645)، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (438)، والبيهقي (14297)، والحازمي في ((في الناسخ والمنسوخ)) (177) جميعا بلفظ مقارب مطولا .

الأصول والأحكام

المعجم الأوسط للطبراني (9/ 141) :

9357 - حدثنا هارون بن كامل، نا يحيى بن بكير، نا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن إياس بن عامر، عن علي بن أبي طالب ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وإنما ‌كانت ‌لمن ‌لم ‌يجد، ‌فلما ‌نزل ‌النكاح ‌والطلاق ‌والعدة ‌والميراث ‌نهى ‌عنها

لم يرو هذا الحديث عن موسى بن أيوب إلا ابن لهيعة

سنن الدارقطني (4/ 384) :

3645 - نا أبو بكر بن أبي داود ، نا يعقوب بن سفيان ، نا ابن بكير ، نا عبد الله بن لهيعة ، عن موسى بن أيوب ، عن إياس بن عامر ، عن علي بن أبي طالب ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة ، قال: وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة ‌والميراث ‌بين ‌الزوج ‌والمرأة ‌نسخت

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص357) :

438 - حدثنا يعقوب بن أحمد بن ثوابة الحضرمي بحمص، قال: نا محمد بن عوف، قال: نا عثمان بن سعيد، قال: نا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن عمه، عن علي ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المتعة، وقال: إنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل الله عز وجل النكاح، والطلاق، ‌والميراث ‌بين ‌الزوج ‌والمرأة ‌نسخت

السنن الكبير للبيهقي (14/ 400 ت التركي) :

14297 - وأخبرنا أبو بكر ابن الحارث الأصبهانى، أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا أبو بكر ابن أبى داود، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا ابن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن إياس بن عامر، عن على بن أبى طالب -رضى الله عنه- قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة.

قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة ‌والميراث ‌بين ‌الزوج ‌والمرأة ‌نسخت.

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص177) :

قرأت على محمد بن ذاكر بن محمد بن أحمد المستملي، أخبرك الحسن بن أحمد، أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد الكاتب، أخبرنا علي بن عمر، حدثنا أبو بكر بن أبي داود، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا ابن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن إياس بن عامر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت.

هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد صح الحديث عن علي في هذا الباب من غير وجه، ورواه عنه الكوفيون من طرق، وهو أشهر من أن ينكر، وأكثر من أن يحصر.

أحاديث ذات صلة