- لا طلاقَ لِمَن لا يملِكُ ولا عِتْقَ لِمَن لا يملِكُ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - لا طلاق قبل النكاح
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 1/145
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن صدقة بن يزيد إلا عبد الله بن يزيد

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (14988)، وأبو داود الطيالسي في ((المسند)) (1787)، وأبو بكر الشافعي في ((الغيلانيات)) (627) واللفظ لهم جميعا.

الأصول والأحكام

المعجم الأوسط (1/ 145) 459 - حدثنا أحمد قال: نا عبد الله بن يزيد بن راشد الدمشقي قال: نا صدقة بن يزيد قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتق لمن لا يملك

لم يرو هذا الحديث عن صدقة بن يزيد إلا عبد الله بن يزيد.

السنن الكبير للبيهقي (15/ 200 ت التركي) :

14988 - حدثنا أبو بكر ابن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنى من سمع عطاء، عن ‌جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌طلاق ‌لمن ‌لم ‌ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك".

ورواه غيره أيضا عن محمد بن المنكدر عن ‌جابر

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 261) :

1787 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا ابن أبي ذئب ، قال: حدثني من سمع عطاء ، عن ‌جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌طلاق ‌لمن ‌لم ‌ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك

الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي (1/ 506) :

627 - حدثنا ابن شاكر، ثنا حسين بن محمد المروزي، ثنا ابن أبي ذئب، عن رجل، عن عطاء، عن ‌جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌طلاق ‌لمن ‌لم ‌ينكح ولا عتاق لمن لا يملك

أحاديث ذات صلة