- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في الذي يُولِي من امرأتِه إن شاء راجعَها في الأربعةِ أشهرٍ فإن هو عزَم الطلاقَ فعليها ما على المُطَلَّقةِ من العِدَّةِ
أخرجه الطبراني كما في ((مجمع الزوائد)) للهيثمي (5/13) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/160) باختلاف يسير
الكامل في الضعفاء (7/ 160) ثنا محمد بن احمد بن هلال ثنا عبد الوهاب بن فليح ثنا يوسف بن خالد عن عمرو بن أبى عمرو عن المطلب عن أبى موسى الأشعري ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال للذي يولي من امرأته أربعة اشهر ان شاء راجعها في الأربعة الأشهر وان بت الطلاق فعليها ما على المطلق من العدة
وليوسف غير ما ذكرت من الحديث ورواياته فيها نظر وكان من أصحاب أبى حنيفة وقد أجمع على كذبه أهل بلده