- عن عَمْرِو بنِ دِينارٍ أنَّه سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّق امرأتَه، فجاء رجلٌ مِن أهلِ القَريةِ بغَيرِ عِلْمِه ولا عِلْمِها، فأخرج شيئًا من مالِه فتزَوَّجَها ليُحَلِّلَها له.

فقال: لا، ثمَّ ذكر أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن مِثْلِ ذلك، فقال: «لا، حتَّى يَنكِحَها مُرتَغِبًا لنَفْسِه، حتَّى يتزَوَّجَها مرتَغِبًا لنَفْسِه، فإذا فعل ذلك لم تحِلَّ له حتى تَذُوقَ العُسَيلةَ»

الدلالات الموضوعية:# طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة# نكاح - نكاح المحلل
المصدر: الفتاوى الكبرى
الراوي: -
المحدث: ابن تيمية
رقم/صفحة: 6 / 241
الحكم:مرسل حجة

أحاديث ذات صلة