- عن ابنِ مسعودٍ قال : السُّنَّةُ بالنساءِ في الطلاقِ العدةُ
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 42)، واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((سنن سعيد)) (1056) ، بنحوه
[ميزان الاعتدال] (1/ 264) :
أبو داود، حدثنا شعبة، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: السنة بالنساء في الطلاق العدة
[الكامل في ضعفاء الرجال] (2/ 42) :
حدثنا زكريا الساجي، حدثنا بندار، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق، عن ابن مسعود قال السنة بالنساء في الطلاق العدة.
[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 298) :
1056 - حدثنا سعيد قال: نا شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل: {فطلقوهن لعدتهن} [[الطلاق: 1]] أن يطلقها من غير جماع، ثم يمهل حتى تحيض حيضة ثم تطهر، ثم يمهل حتى تحيض حيضة ثم تطهر، إن أراد أن يراجع راجعها