- عن عبدِ اللهِ قال : الطلاقُ بالرجالِ والعدةُ بالنساءِ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق العبد# طلاق - الطلاق بالرجال والعدة بالنساء# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: الشعبي عامر بن شراحيل
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 7/370
الحكم:غير محفوظ

بيانات التخريج:

أخرجه ابن الجعد في ((المسند)) (718)، والبيهقي (15570)، والبغوي في ((شرح السنة)) (2276)

الأصول والأحكام

مسند ابن الجعد (ص117) :

718 - حدثنا علي، أنا شعبة، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن عبد الله قال: ‌الطلاق ‌بالرجال، والعدة بالنساء

719 حدثنا عباس بن محمد، نا أبو بكر بن أبي الأسود قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال: قال سفيان: أشعث أثبت من مجالد

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 370) 15570- أخبرنا الشريف أبو الفتح العمرى أخبرنا عبد الرحمن بن أبى شريح أخبرنا أبو القاسم البغوى حدثنا على بن الجعد أخبرنا شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبى عن عبد الله قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء هكذا وجدته فى أصل كتابه وليس بمحفوظ.

[شرح السنة للبغوي] (9/ 61) :

2276 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا أبو القاسم البغوي، نا علي بن الجعد، أنا شعبة، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن عبد الله ، قال: ‌الطلاق ‌بالرجال، والعدة بالنساء.

معناه: يعتبر ‌الطلاق ‌بالرجال، وتعتبر العدة بالنساء

أحاديث ذات صلة