- الطَّلاقُ بالرِّجالِ، والعِدَّةُ بالنِّساءِ.
أورده ابن الجوزي في التحقيق (2 / 299) معلقا
التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 299) :
وقد روى بعض من نصر هذه المسألة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.