- عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ
أخرجه البغوي في ((الجعديات)) (1962) واللفظ له، وعبد الرزاق (11154)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1528) بلفظه مختصرًا.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 339) 15242 -أخبرنا الشريف أبو الفتح، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح، نا أبو القاسم البغوي، نا علي بن الجعد، أنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن محمد ابن الحنيفة، عن علي رضي الله عنه " في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج فيطلقها زوجها قال: إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف الطلاق وإن تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقي " الرواية الأولى عن علي رضي الله عنه أصح وروايات عبد الأعلى عن ابن الحنيفة ضعيفة عند أهل الحديث والله أعلم
مسند ابن الجعد (ص: 290) 1962 - حدثنا علي، أنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن محمد ابن الحنفية، عن علي ، في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تزوج فيطلقها زوجها قال: إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف الطلاق، فإن تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقي
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 352) 11154 - عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن مزيدة بن جابر، عن أبيه، عن علي قال: هي على ما بقي من الطلاق
سنن سعيد بن منصور (1/ 398) 1528 - حدثنا هشيم، أنا ابن أبي ليلى، قال: سمعت مزيدة بن جابر يحدث عن أبيه، عن علي ، مثل ذلك [[هي على ما بقي من الطلاق]].