- أنَّ عِمْرانَ بنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عن رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأتَه ثُمَّ يَقَعُ بِها ، ولم يُشهِدْ على طَلاقِها ولا على رَجْعتِها، فقالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشهِدْ على طَلاقِها وعلى رَجْعتِها، ولا تَعُدْ.

الدلالات الموضوعية:# شهادات - الشهادة في الطلاق والرجعة# طلاق - الشهادة في الطلاق والرجعة# طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة# طلاق - الرجعة# علم - الحث على الأخذ بالسنة
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: مطرف بن عبدالله
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/202
الحكم:سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]

أحاديث ذات صلة