- أنَّ عمرانَ بنَ حصينٍ سُئلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه، ثمَّ يقعُ بِها ، ولم يشهد على طلاقِها ولا على رجعتِها، فقال : طلَّقتَ لغيرِ سنَّةٍ، وراجعتَ لغيرِ سنَّةٍ أشهِد على طلاقِها وعلَى رجعَتِها، ولا تَعُدْ
أخرجه أبو داود (2186)، وابن ماجه (2025) باختلاف يسير
[سنن أبي داود] (2/ 257) 2186- حدثنا بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان، حدثهم، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، أن عمران بن حصين ، سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: ((طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد)).
[سنن ابن ماجه] (1/ 652) 2025- حدثنا بشر بن هلال الصواف قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، أن عمران بن الحصين ، سئل عن رجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال عمران: ((طلقت بغير سنة، وراجعت بغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها)).