- عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ سُئِل عن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثمَّ يقَعُ بها ، ولم يُشهِدْ على طلاقِها، ولا [على] رَجعتِها، فقال: طلَّقْتَ لغَيرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طلاقِها، وعلى رَجعتِها، ولا تَعُدْ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الرجعة# طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة# اعتصام بالسنة - لزوم السنة# علم - الحث على الأخذ بالسنة
المصدر: المقرر على أبواب المحرر
الراوي: -
المحدث: يوسف المقدسي
رقم/صفحة: (2/ 209)
الحكم:رواته ثقات

أحاديث ذات صلة