- أن عمران بن حصين سُئِلَ عن الرَّجُلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ ثمَّ يقَعُ بها ولم يُشهِدْ على طلاقِها ولا على رَجْعتِها، فقال: طلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةِ، وراجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طلاقِها وعلى رَجْعتِها، ولا تعُدْ.

الدلالات الموضوعية:# شهادات - الشهادة في الطلاق والرجعة# طلاق - الشهادة في الطلاق والرجعة# طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة# علم - حسن السؤال ونصح العالم# طلاق - الرجعة
المصدر: سنن أبي داود
الراوي: مطرف بن عبدالله
المحدث: أبو داود
رقم/صفحة: 2186
الحكم:سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2025)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (18/ 130) (271)، باختلاف يسير، والبيهقي (15284)، بلفظ مقارب.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 257 ت محيي الدين عبد الحميد) :

2186 - حدثنا بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان، حدثهم، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، أن عمران بن حصين ، سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، ‌أشهد ‌على ‌طلاقها، ‌وعلى ‌رجعتها، ‌ولا ‌تعد

سنن ابن ماجه (1/ 652 ت عبد الباقي) :

2025 - حدثنا بشر بن هلال الصواف قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، أن عمران بن الحصين ، سئل عن رجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال عمران: طلقت بغير سنة، وراجعت بغير سنة، ‌أشهد ‌على ‌طلاقها، ‌وعلى ‌رجعتها

[المعجم الكبير للطبراني] (18/ 130) :

271 - حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا سليمان بن أيوب، صاحب البصري، ثنا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف قال: سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته تطليقة، ولم يشهد ثم راجعها ولم يشهد؟ فقال عمران: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، ‌أشهد ‌على ‌طلاقها ‌وعلى ‌رجعتها

السنن الكبير للبيهقي (15/ 363 ت التركي) :

15284 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد، حدثنا الأسود ابن عامر، حدثنا حماد، عن قتادة ويونس، عن الحسن، وأيوب، عن ابن سيرين، أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد، وراجع ولم يشهد؟ قال عمران: طلق في غير عدة وراجع في غير سنة، فليشهد الآن.

أحاديث ذات صلة