- قال عَبدُ اللهِ [ابنُ مَسعودٍ]: «إذا جَعَلَ الرَّجُلُ أمَرَ امرَأتِه بيَدِ رَجُلٍ فقامَ قَبلَ أن يَقضيَ، فلا أمرَ له»

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الرجل يجعل أمر امرأته بيدها# نكاح - عشرة النساء# طلاق - تخيير الزوجة# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# طلاق - أمرك بيدك
المصدر: معرفة السنن والآثار
الراوي: مجاهد
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 14762
الحكم:إسناده غير قوي

بيانات التخريج:

-

أحاديث ذات صلة