- إنَّ أبا الدَّرداءِ قال: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربَعةِ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الإيلاء
المصدر: نيل الأوطار
الراوي: -
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 7/47
الحكم:إسناده صحيح

أحاديث ذات صلة