- عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، قال: الإيلاءُ إذا مَضَت أربَعةُ أشهرٍ فهيَ تَطليقةٌ بائِنةٌ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الإيلاء# نكاح - حق المرأة على الزوج# نكاح - عشرة النساء# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
المصدر: معرفة السنن والآثار
الراوي: مسروق
المحدث: الإمام الشافعي
رقم/صفحة: 14927
الحكم:لم يسنده غير على بن بذيمة

بيانات التخريج:

-

أحاديث ذات صلة