- عن عائشةَ قالت: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربعةِ فأمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الإيلاء# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
المصدر: نيل الأوطار
الراوي: -
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 7/47
الحكم:منقطع

أحاديث ذات صلة