- كان إيلاءُ الجاهِليَّةِ السَّنةَ والسَّنَتَينِ، فوقَّتَ اللهُ أربَعةَ أشهُرٍ.
أخرجه سنن سعيد بن منصور في ((سننه- الفرائض إلى الجهاد)) (1884)، والطبراني (11/ 158) (11356)، والبيهقي (15330) جميعا بلفظه مطولا.
[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (2/ 51) :
1884 - حدثنا سعيد قال: نا أبو قدامة الحرث بن عبيد الإيادي، قال: نا عامر الأحول، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ، قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، وأكثر من ذلك، فوقت الله عز وجل أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء
[المعجم الكبير للطبراني] (11/ 158) :
11356 - حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ح، وحدثنا علي بن عبد العزيز، ومحمد بن علي الصائغ المكي، قالا: ثنا سعيد بن منصور، ح، وحدثنا محمد بن علي الأحمر الناقد البصري، ثنا طالوت بن عباد، قالوا: ثنا الحارث بن عبيد، عن عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس ، قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، ثم وقت الله الإيلاء فمن كان إيلاؤه دون أربعة أشهر فليس بإيلاء واللفظ لحديث سعيد بن منصور "
السنن الكبير للبيهقي (15/ 387 ت التركي) :
15330 - أخبرنا أبو الحسين ابن بشران ببغداد، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، حدثنا محمد بن عبيد الله ابن المنادى، حدثنا يونس ابن محمد، حدثنا الحارث بن عبيد، حدثنا عامر، عن عطاء بن أبى رباح، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (ح) وأخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة، حدثنى عامر الأحول، حدثنى عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقت الله عز وجل لهم أربعة أشهر؛ فإن كان إيلاؤه -وفي رواية يونس: فمن كان إيلاؤه- أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء.
قال: وقال عطاء: وإن آلى منها وهى في بيت أهلها قبل أن يبنى بها فليس بإيلاء.