- سألتُ ابنَ المُسَيِّبِ عن الإيلاءِ فمررتُ بأبي سلمةَ بنَ عبدِ الرحمنِ فقال : عمَّ سألتَهُ ؟ فقلتُ : عن الإيلاءِ، قال : أفلا أُخبركَ ما كان عثمانُ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهما يقولانِ ؟ كانا يقولانِ : إذا مضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق المرأة على الزوج# طلاق - عدة الطلاق# طلاق - الإيلاء# علم - حسن السؤال ونصح العالم# طلاق - صيغ الطلاق
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 7/378
الحكم:ليس بمحفوظ و[فيه] عطاء الخراساني ليس بالقوي

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (11638)، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (2172) باختلاف يسير، والدارقطني في ((سننه)) (4044) بنحوه.

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 381) 15320 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عطاء الخراساني قال: سألت ابن المسيب عن الإيلاء فمررت بأبى سلمة بن عبد الرحمن فقال: عم سألته؟ فقلت: عن الإيلاء.

قال: أفلا أخبرك ما كان عثماد وزيد -رضي الله عنهما- يقولان؟ كانا يقولان: إذا مضت الأربعة الأشهر فهى تطليقة بائنة

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 453) 11638 - عن معمر، عن عطاء الخراساني قال: سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل ابن المسيب، عن الإيلاء فمررت به، فقال: ما قال لك؟ فحدثته به قال: أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت يقولان؟ قلت: بلى قال: كانا يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة، وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة

تفسير ابن أبي حاتم (2/ 411) 2172 - حدثنا أبي، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن معمر، عن عطاء الخراساني، عن أبي سلمة، عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت ، قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها

سنن الدارقطني (5/ 110) 4044 - نا أبو بكر النيسابوري , نا العباس بن الوليد , أخبرني أبي , نا الأوزاعي , حدثني عطاء الخراساني , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , عن عثمان , وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة

أحاديث ذات صلة