- عن ابنِ عباسٍ قال كان إيلاءُ الجاهليةِ السنةَ والسنتين ثم وقَّت اللهُ الإيلاءَ فمَن كان إيلاؤُه دونَ أربعةِ أشهرٍ فليس بإيلاءٍ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الإيلاء# تفسير آيات - سورة البقرة
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: [عطاء بن أبي رباح]
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 5/13
الحكم:رجاله رجال الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (1884)، والطبراني في ((الكبير)) (11/ 158) (11356) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (18908) بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن سعيد بن منصور (2/ 51) 1884 - حدثنا سعيد قال: نا أبو قدامة الحرث بن عبيد الإيادي، قال: نا عامر الأحول، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ، قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، وأكثر من ذلك، فوقت الله عز وجل أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء

المعجم الكبير للطبراني (11/ 158) 11356 - حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ح، وحدثنا علي بن عبد العزيز، ومحمد بن علي الصائغ المكي، قالا: ثنا سعيد بن منصور، ح، وحدثنا محمد بن علي الأحمر الناقد البصري، ثنا طالوت بن عباد، قالوا: ثنا الحارث بن عبيد، عن عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس ، قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، ثم وقت الله الإيلاء فمن كان إيلاؤه دون أربعة أشهر فليس بإيلاء واللفظ لحديث سعيد بن منصور "

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 67) 18908- حدثنا علي بن مسهر , عن سعيد ، عن عامر الأحول , عن عطاء ، عن ابن عباس قال : إذا آلى من امرأته شهرا ، أو شهرين ، أو ثلاثة ، ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء.

أحاديث ذات صلة