- عن ابنِ عباسٍ قال كان إيلاءُ الجاهليةِ السنةَ والسنتين ثم وقَّت اللهُ الإيلاءَ فمَن كان إيلاؤُه دونَ أربعةِ أشهرٍ فليس بإيلاءٍ
أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (1884)، والطبراني في ((الكبير)) (11/ 158) (11356) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (18908) بنحوه.
سنن سعيد بن منصور (2/ 51) 1884 - حدثنا سعيد قال: نا أبو قدامة الحرث بن عبيد الإيادي، قال: نا عامر الأحول، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ، قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، وأكثر من ذلك، فوقت الله عز وجل أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء
المعجم الكبير للطبراني (11/ 158) 11356 - حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ح، وحدثنا علي بن عبد العزيز، ومحمد بن علي الصائغ المكي، قالا: ثنا سعيد بن منصور، ح، وحدثنا محمد بن علي الأحمر الناقد البصري، ثنا طالوت بن عباد، قالوا: ثنا الحارث بن عبيد، عن عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس ، قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، ثم وقت الله الإيلاء فمن كان إيلاؤه دون أربعة أشهر فليس بإيلاء واللفظ لحديث سعيد بن منصور "
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 67) 18908- حدثنا علي بن مسهر , عن سعيد ، عن عامر الأحول , عن عطاء ، عن ابن عباس قال : إذا آلى من امرأته شهرا ، أو شهرين ، أو ثلاثة ، ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء.