- ويُذكَرُ ذلك عن عائشةَ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطَّلاقُ حتَّى يُطلِّقَ].

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الإيلاء# طلاق - صيغ الطلاق
المصدر: إرشاد الساري
الراوي: -
المحدث: القسطلاني
رقم/صفحة: 8/161
الحكم:إسناده صحيح

أحاديث ذات صلة