- عنِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما أنَّ امرأةً قالت لزوجها : لو أنَّ ما تملكُ من أمري كان بيدي لعلمتَ كيف أصنعُ، قال : فإنَّ ما أملكُ من أمركِ بيدكِ، قالت : قد طلَّقتكَ ثلاثًا، فقيل ذلك لابنِ عباسٍ فقال : خطَّأَ اللهُ نَوْءَها فهلَّا طلَّقت نفسها إنَّما الطلاقُ عليها وليس عليهِ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق الثلاث# نكاح - إذا فوض لزوجته أمرها# طلاق - ما جاء في التمليك
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: سعيد بن جبير
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 7/349
الحكم:[فيه] الحسن بن عمارة متروك

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (11918)، وابن أبي شيبة (18393) بنحوه.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (15/ 291 ت التركي) :

15154 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن خالد، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا الحسن، عن الحكم وحبيب بن أبى ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن ‌عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت لزوجها: لو أن ما ‌تملك ‌من ‌أمرى ‌كان ‌بيدى ‌لعلمت كيف أصنع.

قال: فإن ما أملك من أمرك بيدك.

قالت: قد طلقتك ثلاثا.

فقيل ذلك لابن ‌عباس فقال: خطأ الله نوءها، فهلا طلقت نفسها؟ إنما الطلاق عليها وليس عليه.

مصنف عبد الرزاق (6/ 521 ت الأعظمي) :

11918 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير، أن مجاهدا، أخبره: أن رجلا جاء ابن عباس ، فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثا، فقال: خطأ الله نوءها، إنما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (9/ 582)

18393- حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن ابن عباس ؛ في رجل قال لامرأته : أمرك بيدك ، فقالت : أنت طالق ثلاثا ، فقال ابن عباس : خطأ الله نوءها ، لو قالت : أنا طالق ثلاثا ، لكان كما قالت.

أحاديث ذات صلة