- عنِ ابنِ مسعودٍ، قالَ إذا آلى الرَّجلُ منِ امرأتِهِ فمَضَت أربعةُ أشهرٍ بانَت بتَطليقةٍ وَكانَ خاطبًا في العدَّةِ لا يخطبُها في العدَّةِ غيرُهُ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الإيلاء# طلاق - الرجعة
المصدر: الجوهر النقي
الراوي: أبو عبيدة
المحدث: ابن التركماني
رقم/صفحة: 7/379
الحكم:[ورد] من وجهين مرسلين

بيانات التخريج:

أخرجه ابن خسرو في ((مسند أبي حنيفة)) (653) واللفظ له، وعبد الرزاق (11639)، وابن أبي شيبة (18863) بنحوه.

الأصول والأحكام

مسند أبي حنيفة لابن خسرو (2/ 557) 653 - وبه قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر لا يقربها بانت بتطليقة، وكان خاطبا في العدة لا يخطبها في عدتها غيره.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 454) 11639 - عبد الرزاق، عن معمر، وابن عيينة، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: آلى النعمان من امرأته، وكان جالسا عند ابن مسعود فضرب فخذه، فقال: إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 60) 18863- حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ؛ أن النعمان بن بشير آلى من امرأته ، فقال ابن مسعود : إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة.

أحاديث ذات صلة