- عنِ ابنِ مسعودٍ، قالَ إذا آلى الرَّجلُ منِ امرأتِهِ فمَضَت أربعةُ أشهرٍ بانَت بتَطليقةٍ وَكانَ خاطبًا في العدَّةِ لا يخطبُها في العدَّةِ غيرُهُ
أخرجه ابن خسرو في ((مسند أبي حنيفة)) (653) واللفظ له، وعبد الرزاق (11639)، وابن أبي شيبة (18863) بنحوه.
مسند أبي حنيفة لابن خسرو (2/ 557) 653 - وبه قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر لا يقربها بانت بتطليقة، وكان خاطبا في العدة لا يخطبها في عدتها غيره.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 454) 11639 - عبد الرزاق، عن معمر، وابن عيينة، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: آلى النعمان من امرأته، وكان جالسا عند ابن مسعود فضرب فخذه، فقال: إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 60) 18863- حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ؛ أن النعمان بن بشير آلى من امرأته ، فقال ابن مسعود : إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة.