إذا صلَّى أحدُكم فليس بينَ يدَيْه كآخرةِ الرَّحلِ أو كواسطةِ الرَّحلِ قطَع صلاتَه الكلبُ الأسودُ والحِمارُ والمرأةُ الحائضُ
ذكره ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/367)