- قال: جاءتِ امرأتانِ مِن أهلِ اليَمنِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعليهما أَسوِرةٌ مِن ذَهبٍ، فقال: أتحِبَّانِ أنْ يُسوِّرَكما اللهُ بأَسوِرةٍ مِن نارٍ؟ قالتا: لا.

قال: فأَدِّيا حقَّ هذا.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لبس الذهب للنساء# زكاة - زكاة الذهب والفضة
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 6939
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1563)، وأحمد (6939) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 95) 1563- حدثنا أبو كامل، وحميد بن مسعدة، المعنى، أن خالد بن الحارث، حدثهم، حدثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: ((أتعطين زكاة هذا؟))، قالت: لا، قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟))، قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله.

[مسند أحمد] (11/ 530) 6939- حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: جاءت امرأتان من أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهما أسورة من ذهب، فقال: ((أتحبان أن يسوركما الله بأسورة من نار))، قالتا: لا.

قال: ((فأديا حق هذا)).

أحاديث ذات صلة