- من أدخلَ فرسا بين فرسينِ وهو لا يأْمنُ أن يسبقَ فليسَ بقمارٍ، ومن أدخلَ فرسا بين فرسَينِ وهو آمنٌ أن يسبقَ فهو قمارٌ
أخرجه مالك (1697)، وابن أبي شيبة (33551)، والبيهقي (19802) بمعناه.
موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 666 ت الأعظمي) :
1697 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس.
إذا دخل فيها محلل.
فإن سبق، أخذ السبق، وإن لم يسبق لم يكن عليه شيء
مصنف ابن أبي شيبة (6/ 527 ت الحوت) :
33551 - حدثنا حفص بن غياث، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس برهان الخيل، إذا كان فيها فرس محلل، إن سبق كان له السبق، وإن لم يسبق لم يكن عليه شيء
السنن الكبير للبيهقي (20/ 31 ت التركي) :
19802 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني، أنبأنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شئ