- أنَّ رسولَ اللهِ نهى عن قَتْلِ العَوامِرِ ذواتِ البيوتِ
أخرجه مسلم (2233)، وأبو داود (5252)، وأحمد (4557)، والحميدي (632) واللفظ لهم.
المعجم الأوسط للطبراني (1/ 212) :
686 - حدثنا أحمد قال: نا المغيرة بن عبد الرحمن الحراني قال: نا فياض بن محمد الرقي قال: نا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن زيد بن الخطاب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل العوامر، ذوات البيوت
لم يرو هذا الحديث عن جعفر إلا فياض
[صحيح مسلم] (4/ 1752 ) :
128 - (2233) وحدثني عمرو بن محمد الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر قال: فكان ابن عمر: يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر، أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت
سنن أبي داود (4/ 364) :
5252 - حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اقتلوا الحيات، وذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل قال وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة، أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت
[مسند أحمد] (8/ 159 ط الرسالة) :
4557 - حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات، وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبل "
وكان ابن عمر: يقتل كل حية، وجدها فرآه أبو لبابة أو زيد بن الخطاب ، وهو يطارد حية فقال: " إنه قد نهي عن ذوات البيوت "
مسند الحميدي (1/ 517) :
632 - قال: [حدثنا الحميدي قال: ثنا سفيان، قال: ثنا الزهري، عن سالم] وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة، أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت قال سفيان: " كان الزهري أبدا يقول فيه: زيد، أو أبو لبابة "