- إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن قتلِ الحيَّاتِ الَّتي تكونُ في البيوتِ
أخرجه ابن حبان (5639)، والبخاري (4016)، ومسلم (2233) جميعهم بلفظه، وأبو داود (5253) بزيادة في لفظه.أخرجه البخاري (4016)، ومسلم (2233) كلاهما بلفظه، وأبو داود (5253) بزيادة في لفظه.
صحيح ابن حبان - مخرجا (12/ 456) 5639 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أن أبا لبابة ، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت
صحيح البخاري (5/ 85) 4016 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازم، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقتل الحيات كلها، حتى حدثه أبو لبابة البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها
صحيح مسلم (4/ 1753) 131 - (2233) وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، - واللفظ له - حدثنا ليث، عن نافع، أن أبا لبابة، كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة : لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت
سنن أبي داود (4/ 364) 5253 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء
---
صحيح ابن حبان - مخرجا (12/ 456) 5639 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أن أبا لبابة ، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت
صحيح البخاري (5/ 85) 4016 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازم، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقتل الحيات كلها، حتى حدثه أبو لبابة البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها
صحيح مسلم (4/ 1753) 131 - (2233) وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، - واللفظ له - حدثنا ليث، عن نافع، أن أبا لبابة، كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة : لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت
سنن أبي داود (4/ 364) 5253 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء