- عن جابرٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنه كان يقولُ : ما ضُرِب به البحرُ أو جُزِر عنه أو صيدَ فيه فكلْ، وما مات فيه ثم طفا فلا تأكلْ
أخرجه الدارقطني (4716)، وابن حزم في ((المحلى)) (6/ 61) باختلاف يسير.أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (4717) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (8662)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4053) بنحوه.
السنن الكبير للبيهقي (19/ 235 ت التركي) :
19019 - أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن نيروز، حدثنا محمد بن إسماعيل الحسانى، حدثنا ابن نمير، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن أبى الزبير، عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول: ما ضرب به البحر، أو جزر عنه، أو صيد فيه فكل، وما مات فيه ثم طفا فلا تأكل.
وبمعناه رواه أيوب السختيانى وابن جريج وزهير بن معاوية وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبى الزبير عن جابر موقوفا.
[[وكذلك رواه الجماعة: وكيع]] وعبد الرزاق وعبد الله بن الوليد العدنى وأبو عاصم ومؤمل بن إسماعيل وغيرهم عن سفيان الثورى عن أبى الزبير عن جابر موقوفا.
وخالفهم أبو أحمد الزبيرى فرواه عن الثورى مرفوعا، وهو واهم فيه:
[سنن الدارقطني] (5/ 485) :
4716 - حدثنا عبد الغافر بن سلامة ، نا يزداد بن جميل ، نا المعافى بن عمران ، نا إسماعيل بن عياش ، نا إسماعيل بن أمية ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أنه سمعه يقول: ما ألقى البحر أو حسر عنه من الحيتان فكله ، وما وجدته طافيا فلا تأكله.
موقوف هو الصحيح
[المحلى بالآثار] (6/ 61) :
ومن طريق سعيد بن منصور نا إبراهيم هو ابن علية - نا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: ما حسر الماء عن ضفتي البحر فكل وما مات فيه طافيا فلا تأكل.
---
سنن الدارقطني (5/ 485) 4717 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيروز , نا محمد بن إسماعيل الحساني , نا ابن نمير , نا عبيد الله بن عمر , عن أبي الزبير , عن جابر , أنه كان يقول: ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو صيد فيه فكل وما مات فيه ثم طفا فلا تأكل.
4718 - نا عبد الغافر بن سلامة , نا يزداد , نا المعافى بن عمران , نا إسماعيل , حدثني عبيد الله بن عمر , عن أبي الزبير , عن جابر , نحوه موقوفا
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 505) 8662 - عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ما وجدتموه طافيا فلا تأكلوه، وما كان في حافتيه فكلوه، قال سفيان: لا يجزر إلا عن حي.
شرح مشكل الآثار (10/ 212) [[4053]] كما قد حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: " ما كان طافيا فلا تأكلوا، وما كان في حافتيه فكلوا، وما كان جزرا فكلوا " فكان هذا مما قد وقع فيه الاختلاف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أولى ما قالوه فيه ما وافق ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وهو النهي لا الإباحة، وقد روي عن ابن عباس ما قد زاد على هذا المعنى