- كُلوا لَحمَ الصَّيدِ وأنتُم حُرُمٌ ما لم تَصيدوه، أو يُصَدْ لكُم.

الدلالات الموضوعية:# حج - الحكم في الصيد على المحرم# حج - لحم الصيد للمحرم# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# حج - صيد الحرم وشجره# حج - مباحات الإحرام
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 1518
الحكم:صحيح لغيره

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1851)، والترمذي (846)، والنسائي (2827) بنحوه، وأحمد (15158) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 171) 1851- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني القاري، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصد لكم)) قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه.

[سنن الترمذي] (3/ 194) 846- حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم)) وفي الباب عن أبي قتادة، وطلحة.: ((حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر)) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده، أو لم يصطد من أجله)).

قال الشافعي: ((هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس))، ((والعمل على هذا، وهو قول أحمد، وإسحاق))

[سنن النسائي] (5/ 187) 2827- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم)) قال أبو عبد الرحمن: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك

[مسند أحمد]- الرسالة (23/ 351) 15158- حدثنا الخزاعي، حدثنا عبد العزيز، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من الأنصار، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كلوا لحم الصيد، وأنتم حرم ما لم تصيدوه، أو يصد لكم))

أحاديث ذات صلة