- زيادةُ استِثناءِ كَلبِ الصَّيدِ مِن عُمومِ النَّهيِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الكلب# بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# صيد - اقتناء الكلاب
المصدر: النكت على المحرر
الراوي: -
المحدث: ابن مفلح
رقم/صفحة: 1/285
الحكم:لم تصح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4295)، وأحمد (14411)، وأبو يعلى في ((المسند)) (1919) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (7/ 190) :

4295 - أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي، قال: حدثنا حجاج بن محمد ، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير ، عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد.

قال أبو عبد الرحمن : وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح.

مسند أحمد (22/ 302 ط الرسالة) :

14411 - حدثنا عباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن ‌الكلب، ‌إلا ‌الكلب المعلم

مسند أبي يعلى (3/ 427 ت حسين أسد) :

1919 - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عباد، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والهر إلا المعلم

أحاديث ذات صلة