- زيادةُ استِثناءِ كَلبِ الصَّيدِ مِن عُمومِ النَّهيِ
أخرجه النسائي (4295)، وأحمد (14411)، وأبو يعلى في ((المسند)) (1919) واللفظ لهم.
[سنن النسائي] (7/ 190) :
4295 - أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي، قال: حدثنا حجاج بن محمد ، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير ، عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد.
قال أبو عبد الرحمن : وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح.
مسند أحمد (22/ 302 ط الرسالة) :
14411 - حدثنا عباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم
مسند أبي يعلى (3/ 427 ت حسين أسد) :
1919 - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عباد، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والهر إلا المعلم