- مَن قتَلَ حيَّةً أو عَقربًا، فقَدْ قتَلَ كافرًا، أو فكأنَّما قتَلَ كافرًا.
أخرجه أحمد (3746) باختلاف يسير، والبزار (1847)، والطبراني (9/ 351) (9745) واللفظ لهما
[مسند أحمد] (6/ 291 ط الرسالة) :
3746 - حدثنا عبد الله بن يزيد ويونس، قالا: حدثنا داود - يعني ابن أبي الفرات -، عن محمد بن زيد، عن أبي الأعين العبدي، عن أبي الأحوص الجشمي، قال: بينا ابن مسعود يخطب ذات يوم، فإذا هو بحية تمشي على الجدار، فقطع خطبته، ثم ضربها بقضيبه، أو بقصبة - قال يونس: بقضيبه - حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " من قتل حية، فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه ".
[مسند البزار - البحر الزخار] (5/ 234) :
1847 - حدثنا إبراهيم بن سعيد، قال: نا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدة يعني ابن أبي لبابة، عن زر، عن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل حية أو عقربا فقد قتل كافرا أو كأنما قتل كافرا
[المعجم الكبير – للطبراني] (9/ 351) :
9745 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن القاسم، قال: قال عبد الله : من قتل حية أو عقربا فقد قتل كافرا لم يقل المسعودي عن أبيه