- عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ _ رضي اللهُ عنه _ في الأمرِ بقتلِ الكلابِ وغيرِ ذلك

الدلالات الموضوعية:# صيد - الأمر بقتل الكلاب# صيد - قتل الكلاب# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: النكت على كتاب ابن الصلاح
الراوي: عبدالله بن مغفل
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 1/391
الحكم:فيه إسماعيل اتفقوا على تضعيفه ووصفه بالغلط وكثرة الخطأ لكنه عضده بأن روي من غير وجه عن الحسن مثله

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (74)، والنسائي (336)، وابن ماجة (3200) بلفظه تامًا.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (1/ 19) 74 - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، حدثنا أبو التياح، عن مطرف، عن ابن مغفل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم ولها، فرخص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار، والثامنة عفروه بالتراب، قال أبو داود: وهكذا قال ابن مغفل

سنن النسائي (1/ 177) 336 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث، عن شعبة، عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا، عن عبد الله بن مغفل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ورخص في كلب الصيد والغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب

سنن ابن ماجه (2/ 1068) 3200 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت مطرفا، يحدث عن عبد الله بن مغفل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما لهم، وللكلاب؟ ثم رخص لهم في كلب الصيد

أحاديث ذات صلة