- أنَّ النبيَّ عليه السلامُ أمر بقتلِ الكلابِ، ورخَّص في كلبِ الزرعِ والصيدِ.

[ وفي لفظٍ ] لولا أنَّ الكلابَ أمةٌ لأمرتُ بقتلِها فاقتلوا منها الأسودَ البهيمَ

الدلالات الموضوعية:# صيد - الأمر بقتل الكلاب# مزارعة - اقتناء الكلب للحرث
المصدر: شرح البخاري لابن بطال
الراوي: عبدالله بن مغفل
المحدث: ابن بطال
رقم/صفحة: 1/270
الحكم:[مضطرب] ومثل هذا الاضطراب يوجب سقوط الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (280) مطولاً باختلاف يسير. واللفظ: أخرجه أبو داود (2845)، والترمذي (1486) باختلاف يسير، والنسائي (4280) مطولاً باختلاف يسير. وقتل الأسود البهيم من الكلاب أخرجه مسلم (1572)

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (1/ 235 ) :

93 - (280) وحدثنا عبيد الله بن معاذ.

حدثنا أبي.

حدثنا شعبة عن أبي التياح.

سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل ؛ قال:

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب.

ثم قال "ما بالهم وبال الكلاب؟ " ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم.

وقال "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات.

وعفروه الثامنة في التراب".

(280) - وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي.

حدثنا خالد (يعني ابن الحارث).

ح وحدثني محمد بن حاتم.

حدثنا يحيى بن سعيد.

ح وحدثني محمد بن الوليد.

حدثنا محمد بن جعفر.

كلهم عن شعبة ، في هذا الإسناد.

بمثله.

غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع.

وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى.

سنن أبي داود (4/ 466 ت الأرنؤوط) :

2845 - حدثنا مسدد، حدثنا يزيد، حدثنا يونس، عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم".

سنن الترمذي (4/ 78) :

1486 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور بن زاذان، ويونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وأبي رافع، وأبي أيوب: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم: شيطان، والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض، وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم

سنن النسائي (7/ 355) :

4280 - أخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا يونس، عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم، وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط".

[صحيح مسلم] (3/ 1200 ) :

47 - (1572) حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف.

حدثناروح.

ح وحدثني إسحاق بن منصور.

أخبرنا روح بن عبادة.

حدثنا ابن جريج.

أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب.

حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله.

ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها.

وقال (عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين.

فإنه شيطان).

أحاديث ذات صلة