- مَنِ اتَّخَذَ كلبًا ليس بِكَلْبٍ ماشيةٍ أوْ كلْبَ صيدٍ انتقَصَ من أجرِهِ كلَّ يومٍ قيراطانِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الكلب# بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد# صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# صيد - اقتناء الكلاب
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عبدالله بن مسعود
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4-47
الحكم:فيه سلام بن أبي خبزه وهو وضاع

بيانات التخريج:

أخرجه أبو يعلى (5025)، والإسماعيلي في ((معجم شيوخ الإسماعيلي)) (380)، اللفظ لهما.

الأصول والأحكام

مسند أبي يعلى (8/ 439 ت حسين أسد) :

5025 - حدثنا صالح بن حرب أبو معمر، حدثنا سلام بن أبي خبزة، حدثنا عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا ليس بكلب ماشية أو كلب صيد، ‌انتقص ‌من ‌أجره ‌كل ‌يوم ‌قيراطان

[معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي] (3/ 765) :

380 - حدثنا الفضل بن عبيد الله أبو العباس الحميري الإستراباذي، بجرجان كتبت عنه قديما أمال وكان مرميا بالكذب لم أخرج عنه شيئا في التصنيف، حدثنا أبو معمر صالح بن حرب مولى بني هاشم أملاه علينا، حدثنا سلام بن أبي خبزة، أخبرنا عاصم، عن زر، عن ابن مسعود ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌اتخذ ‌كلبا ‌ليس ‌بكلب ‌ماشية ‌أو ‌كلب ‌صيد انتقص من أجره كل يوم قيراط سمعت أبا عمران يقول: سمعت هذا - يعني الحميري - يقول: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، وظننته يغلط، فقلت: لعلك أردت إبراهيم بن محمد بن يوسف، فقال: لا، محمد بن يوسف أظن أبا عمران قال: مات محمد بن يوسف قبل أن يولد هذا

أحاديث ذات صلة