- لا يَحِلُّ صَيدُها، ولا يُنَفَّرُ صَيدُها.

الدلالات الموضوعية:# مناقب وفضائل - مكة شرفها الله تعالى# حج - حرمة صيد مكة# حج - حرمة مكة والنهي عن استحلالها
المصدر: مجموع الشروح الفقهية.
الراوي: -
المحدث: ابن باز
رقم/صفحة: 410/3
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1363)، وأحمد (1573)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4265) بنحوه.

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (4/ 113) :

459 - (1363) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الله بن نمير .

ح، وحدثنا ابن نمير ، حدثنا أبي ، حدثنا عثمان بن حكيم ، حدثني عامر بن سعد ، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي ‌المدينة أن يقطع عضاهها، أو يقتل ‌صيدها، وقال: ‌المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا، أو شهيدا يوم القيامة .

مسند أحمد (3/ 141 ط الرسالة) :

1573 - حدثنا ابن نمير، عن عثمان - يعني ابن حكيم -، أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني أحرم ما بين لابتي ‌المدينة أن يقطع عضاهها، أو يقتل ‌صيدها " وقال: " ‌المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شهيدا، أو شفيعا يوم القيامة ".

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (4/ 259) :

4265 - أخبرني أيوب بن محمد الوزان، قال: حدثنا مروان، قال: حدثنا عثمان بن حكيم، قال: أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج أحد من ‌المدينة راغبا عنها إلا أبدلها الله خيرا منه، ولا يثبت فيها أحد يصبر على جهدها وشدتها حتى يموت فيها إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، وحرم ما بين لابتيها أن يقطع عضاهها أو يقتل ‌صيدها، ولا يريد أحد أهل ‌المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء

أحاديث ذات صلة