- عن نافِعٍ، أنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قالَ: مَن ماتَ وعليه صِيامُ رَمَضانَ فلْيُطعَمْ عنه مكانَ كلِّ يومٍ مسكينًا مدًا من حنطةٍ [فإنْ أدركه رمضانُ عامَ قابلٍ قبلَ أنْ يصومَه فأطاق صومَ الذي أدرك فلْيُطعِمْ عمَّا مضى كل يومٍ مسكينًا مُدًّا مِنْ حِنْطةٍ، ولْيصُمِ الذي استقبَل]

الدلالات الموضوعية:# صيام - وجوب صوم رمضان# صيام - من مات وعليه صوم# صيام - الصيام عن الميت
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: نافع
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 3568
الحكم:[الصواب: موقوف]

أحاديث ذات صلة