- إذا دخل أحدُكم على أخيهِ المسلمِ فأرادَ أنْ يُفْطِرَ فلْيُفْطِرْ إلَّا أنْ يكونَ [ صومُهُ ] ذلِكَ مِنْ رمضانَ أوْ قضاءَ رمضانَ أوْ نذْرًا
أخرجه الطبراني (12/379) (13406)
[المعجم الكبير – للطبراني] (12/ 379) :
13406 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أبو تقي الحمصي، ثنا بقية بن الوليد، حدثني محمد الكوفي، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأراد أن يفطر فليفطر إلا أن يكون صومه ذلك رمضان، أو قضاء رمضان، أو نذرا