- إذا دخل أحدُكم على أخيهِ المسلمِ فأرادَ أنْ يُفْطِرَ فلْيُفْطِرْ إلَّا أنْ يكونَ [ صومُهُ ] ذلِكَ مِنْ رمضانَ أوْ قضاءَ رمضانَ أوْ نذْرًا

الدلالات الموضوعية:# صيام - الصائم إذا دعي إلى الطعام# أطعمة - إجابة الدعوة# صيام - المتطوع بالصيام يفطر# صيام - وجوب صوم رمضان# نذور - نذر الصوم
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 3/204
الحكم:فيه بقية بن الوليد وهو مدلس

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (12/379) (13406)

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] (12/ 379) :

13406 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أبو تقي الحمصي، ثنا بقية بن الوليد، حدثني محمد الكوفي، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأراد أن يفطر فليفطر إلا أن يكون صومه ذلك رمضان، أو قضاء رمضان، أو نذرا

أحاديث ذات صلة