- مَنِ اطَّلعَ عليْهِ الفجرُ في شَهرِ رمضانَ وَهوَ جُنُبٌ لم يغتَسلْ، أفطرَ وعليْهِ القضاءُ ؟ فقالَ زيدُ بنُ ثابتٍ: إنَّ اللَّهَ كتبَ علَينا الصِّيامَ، كما كتبَ علَينا الصَّلاةَ، فلو أنَّ رجلًا طلَعَت عليْهِ الشَّمسُ وَهوَ نائمٌ كانَ يترُكُ الصَّلاةَ ؟ قالَ: قُلتُ لزيدٍ: فيصومُ، ويصومُ يومًا آخرَ ؟ فقالَ زيدٌ: يومينِ بيَومٍ

الدلالات الموضوعية:# طهارة - جواز النوم على جنابة# صيام - من طلع عليه الفجر وهو جنب# طهارة - أحكام الجنب وآدابه# صيام - المفطرات# صيام - قضاء الصيام لمن أفطر في رمضان
المصدر: صحيح ابن خزيمة
الراوي: قبيصة بن ذؤيب
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 2012
الحكم:إسناده حسن، إن كان مكحول سمعه من قبيصة

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند ابن خزيمة (2012).

الأصول والأحكام

صحيح ابن خزيمة (3/ 251) :

2012 - حدثنا علي بن سهل الرملي، حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال: سمعت ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، عن أبيه، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، أنه أخبر زيد بن ثابت، عن قول أبي هريرة أنه قال: " من اطلع عليه الفجر في شهر ‌رمضان ‌وهو ‌جنب لم يغتسل، أفطر وعليه القضاء؟ فقال زيد بن ثابت: إن الله كتب علينا الصيام ، كما كتب علينا الصلاة ، فلو أن رجلا طلعت عليه الشمس وهو نائم كان يترك الصلاة؟ قال: قلت لزيد: فيصوم ، ويصوم يوما آخر؟ فقال زيد: يومين بيوم "

أحاديث ذات صلة