- عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ؛ أنَّه قال: يَنكِحُ العبدُ امرأتَيْنِ، ويُطلِّقُ طلقتَيْنِ، وتعتدُّ الأمَةُ حيضتَيْنِ، فإن لم تكُنْ تَحِيضُ فشهرَيْنِ أو شهرًا ونِصْفًا.

الدلالات الموضوعية:# عدة - عدة الأمة# طلاق - طلاق العبد# طلاق - طلاق الأمة# نكاح - العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: عبدالله بن عتبة
المحدث: شعيب الأرناووط
رقم/صفحة: 2275
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((المسند)) (298)، وعبد الرزاق (12872)، وسعيد بن منصور (1277)، والدارقطني (3830) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

مسند الشافعي (ص298) :

حدثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ينكح العبد امرأتين ‌ويطلق ‌تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا قال سفيان: وكان ثقة

مصنف عبد الرزاق (7/ 221 ت الأعظمي) :

12872 - عن ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب قال: " ينكح العبد ثنتين، ‌ويطلق ‌تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين - أو قال: فشهر ونصف - "

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (1/ 344) :

1277 - حدثنا سعيد قال: نا سفيان، قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة قال: نا سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، قال: قال عمر : " ينكح العبد اثنتين ‌ويطلق ‌تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرا ونصفا أو قال: شهرين، شك سفيان "

سنن الدارقطني (4/ 475) :

3830 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا عبد الرحمن بن بشر ، نا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، عن عمر ، قال: ينكح العبد امرأتين ‌ويطلق ‌تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين أو شهرا ونصفا

أحاديث ذات صلة