- رخَّص [ ابنُ عباسٍ ] له في القُبلةِ والمباشرةِ ووضعِ اليدِ ما لم يعدُه إلى غيره [ أي للصائمِ ]
أخرجه ابن أبي شيبة (9524) واللفظ له.
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (6/ 247)
9524- حدثنا حفص ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : أعرابي أتاه فسأله ؟ فرخص له في القبلة والمباشرة ووضع اليد ، ما لم يعده إلى غيره.