- حَديثٌ رَواه مُعْتمِرُ بنُ سُلَيْمانَ، عن حُمَيْدٍ الطَّويلِ، عن أبي المُتَوَكِّلِ، عن أبي سَعيدٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانَ يُرَخِّصُ في الحِجامةِ والمُباشَرةِ للصَّائِمِ؟
أخرجه ابن خزيمة (1967)، والنسائي في ((الكبرى)) (3224)، والطبراني في ((الأوسط)) (2725) بنحوه.
صحيح ابن خزيمة (3/ 230) 1967 - وقد روي عن المعتمر بن سليمان، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد : رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة للصائم حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا المعتمر، وهذه اللفظة والحجامة للصائم: إنما هو من قول أبي سعيد الخدري، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدرج في الخبر لعل المعتمر حدث بهذا حفظا فأدرج هذه الكلمة في خبر النبي صلى الله عليه وسلم , أو قال: قال أبو سعيد: ورخص في الحجامة للصائم، فلم يضبط عنه: قال أبو سعيد، فأدرج هذا القول في الخبر
السنن الكبرى للنسائي (3/ 345) 3224 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم، قال: أخبرنا المعتمر، قال: سمعت حميدا، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد ، قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة للصائم وقفه بشر، وإسماعيل، وابن أبي عدي
المعجم الأوسط (3/ 138) 2725 - وبه [[حدثنا إبراهيم قال: نا أمية قال: نا معتمر بن سليمان]] قال: سمعت حميدا الطويل، يحدث عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة، والحجامة للصائم
لم يرو هذا الحديث عن حميد إلا معتمر