- حديث في القُبلةِ للصَّائمِ [يعني حديث: عن أَنَسٍ، قالَ: سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن القُبْلةِ للصَّائِمِ؟ قالَ: ما بَأسَ بِذلك؛ رَيْحانةٌ تَشَمُّها، إذا لم تَعْدُها ذلك إلى غَيْرِها؟]

الدلالات الموضوعية:# صيام - ما لا يفطر الصائم# صيام - القبلة للصائم# صيام - من قال لا يفطر إلا الطعام والشراب# صيام - ما يباح للصائم# صيام - ما يفسد الصوم وما لا يفسده
المصدر: الجرح والتعديل
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: يحيى القطان
رقم/صفحة: 1/237
الحكم:لا شيء

بيانات التخريج:

أخرجه أبو نعيم (تاريخ أصبهان) (1/160) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4452) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[تاريخ أصبهان] (1/ 160) حدثنا عبد الله بن محمود، ثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن، ثنا حميد بن مسعدة، ثنا عبد الوارث، ثنا أبان، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن القبلة للصائم، قال: لا بأس بها، ريحانة يشمها

المعجم الأوسط (4/ 367) 4452 - حدثنا عبد الله بن موسى بن أبي عثمان الأنماطي قال: نا محمد بن عبد الله الأرزي قال: نا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال: وما بأس ذلك؟ ريحانة يشمها

لم يرو هذا الحديث عن سليمان التيمي إلا معتمر، تفرد به: محمد بن عبد الله الأرزي "

أحاديث ذات صلة