- إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَجازَ شَهادةَ رَجُلٍ واحِدٍ على رُؤْيةِ الهِلالِ في رَمَضانَ، وقالا: كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يُجيزُ شَهادةَ الإفْطارِ إلَّا برَجُلَينِ.

الدلالات الموضوعية:# شهادات - تعديل الشهود# صيام - الصوم لرؤية الهلال# صيام - ثبوت شهر رمضان# صيام - الشهادة على رؤية الهلال# صيام - الصوم والفطر بالشهادة
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: عبدالله بن عمر، وعبدالله بن عباس
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 2/ 209
الحكم:يرويه أبو إسماعيل حفص بن عمر الأيلي عن ابن عمر بن كرام وأبي عوانة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس، وأبو إسماعيل هذا ضعيف جدا، وأبو حاتم يرميه بالكذب

أحاديث ذات صلة