إذا صلَّى أحدُكمْ في رَحْلِهِ، ثمَّ أدركَ الإمامَ ولمْ يُصلِّ، فلْيُصلِّ مَعهُ، فإنَّها لهُ نافلةٌ
أخرجه أبو داود (575)، وأحمد (17475)، وعبد الرزاق (3934)، والطبراني (22/ 232) (608) واللفظ لهم.
سنن أبي داود (1/ 157 ت محيي الدين عبد الحميد) :
575 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، أخبرني يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه ، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما فجئ بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل، فليصل معه فإنها له نافلة،
مسند أحمد (29/ 20 ط الرسالة) :
17475 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر بمنى، فانحرف، فرأى رجلين من وراء الناس، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: " ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ " فقالا: قد كنا صلينا في الرحال قال: " فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام، فليصلها معه، فإنها له نافلة ".
مصنف عبد الرزاق (2/ 421 ت الأعظمي) :
3934 - عن هشام بن حسان، والثوري، عن يعلى بن عطاء الطائفي، عن جابر بن يزيد بن الأسود الخزاعي، عن أبيه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فانحرف فرأى رجلين من وراء الناس، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قالا: يا رسول الله، صلينا في الرحال قال: فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، فليصلهما معه، فإنها له نافلة
المعجم الكبير للطبراني (22/ 232) :
608 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، والثوري، عن يعلى بن عطاء الطائفي، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه ، قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فانحرف فرأى رجلين من وراء الناس فدعى بهما فجيء بهما يرتعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ فقالا: يا رسول الله صلينا في الرحال، قال: فلا تفعلا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها نافلة