- كلُّ ذلِكَ قد كانَ خَمسٌ وأربعٌ، فأمرَ عمرُ النَّاسَ بأربَعٍ يَعني في الصَّلاةِ علَى الجنازةِ
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2845) واللفظ له، وابن الجارود (582)، والبيهقي (4027) باختلاف يسير.
شرح معاني الآثار (1/ 495) :
2845 - وحدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو داود.
ح وحدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا وهب ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن المسيب ، قال: قال عمر : كل ذلك قد كان خمس وأربع ، فأمر عمر الناس بأربع يعني في الصلاة على الجنازة
المنتقى - ابن الجارود (ص205 ت الحويني) :
582 - حدثنا عبد الله بن هاشم ، قال: ثنا يحيى ، عن شعبة ، قال: حدثنا عمرو بن مرة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر رضي الله عنه، قال: كل قد كان خمسا وأربعا، فأمر بأربع.
السنن الكبير للبيهقي (7/ 385 ت التركي) :
7027 - أخبرنا أبو حازم الحافظ، أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى ببغداد، حدثنا على بن الجعد، أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مرة قال: سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن عمر رضي الله عنه قال: كل ذلك قد كان؛ أربعا وخمسا، فاجتمعنا على أربع؛ التكبير على الجنازة.