- سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَر نحوَ حديثِ رَبيعةَ، قال: وسُئِلَ عن اللُّقَطةِ، فقال: تُعَرِّفُها حولًا ، فإن جاء صاحبُها دفَعْتَها إليه، وإلَّا عَرَفْتَ وِكاءَها وعِفاصَها، ثمَّ أفضِها في مالِك ، فإن جاء صاحِبُها فادفَعْها إليه

الدلالات الموضوعية:# وكالة - إيفاء الحقوق# لقطة - أحكام اللقطة# قرض - النهي عن إضاعة المال# لقطة - اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تعرف بعد تعريف سنة# علم - حسن السؤال ونصح العالم
المصدر: سنن أبي داود
الراوي: زيد بن خالد الجهني
المحدث: أبو داود
رقم/صفحة: 1707
الحكم:سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (91)، ومسلم (1722) بلفظ: "فأدها إليه"

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (1/ 30) 91- حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا سليمان بن بلال المديني، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها، وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه.

قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال: وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها.

قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب))

[صحيح مسلم] (3/ 1348 ) 2- (1722) وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال ابن حجر: أخبرنا.

وقال الآخران: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن جعفر) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني ؛

أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال (عرفها سنة.

ثم اعرف وكاءها وعفاصها.

ثم استنفق بها.

فإن جاء ربها ‌فأدها ‌إليه) فقال: يا رسول الله! فضالة الغنم؟ قال: خذها.

فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.

قال: يا رسول الله! فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احرت وجنتاه (أو احمر وجهه) ثم قال: (ما لك ولها؟ معها حذاءها وسقاؤها حتى يلقاها ربها)

أحاديث ذات صلة