- كنتُ عندَ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما وسأله رجلٌ فقال أخذتُ قملةً فألقيتُها ثم طلبتُها فلم أجدْها فقال له ابنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما تلك ضالَّةٌ لا تُبتغَى

الدلالات الموضوعية:# حج - مباحات الإحرام# صيد - نبذ القمل# حج - الحكم في الصيد على المحرم
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: ميمون بن مهران
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 4/221
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي (ص: 136)، وعبد الرزاق (8263) كلاهما بلفظه، والبيهقي (10155) مطولا.

الأصول والأحكام

مسند الشافعي (ص: 136) أخبرنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح قال: سمعت ميمون بن مهران قال: " كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل فقال: أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك ضالة لا تبتغى

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 414) 8263 - عن عبد الله بن محرر قال: سمعت ميمون بن مهران، يحدث أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس ، فقال: ألقيت قملة بمكة، وأنا محرم ولم أذكر، ثم ابتغيتها فلم أجدها، قال ابن عباس: تلك الضالة لا تبتغى

السنن الكبير للبيهقي (10/ 396) 10155- أخبرنا أبو بكر بن الحسن، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن ميمون بن مهران، قال: جلست إلى ابن عباس فجلس إليه رجل لم أر رجلا أطول شعرا منه، فقال: أحرمت وعلي هذا الشعر، فقال ابن عباس: اشتمل عن ما دون الأذنين منه، قال: قبلت امرأة ليس بامرأتي، قال: زنى فوك، قال: رأيت قملة فطرحتها، قال: تلك الضالة لا تبتغى.

أحاديث ذات صلة