- مَن وَجَدَ لُقَطةً فلْيُشهِدْ ذَوي عَدْلٍ، ولْيَحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها ، ثُمَّ لا (يَكتُمْ ولا يُغيِّبْ)، فإن جاءَ رَبُّها فهو أَحَقُّ بِها، وإلَّا فهو مالُ اللهِ يُؤْتيه مَن يَشاءُ.

الدلالات الموضوعية:# لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان# شهادات - تعديل الشهود# وكالة - إيفاء الحقوق# لقطة - أحكام اللقطة
المصدر: كفاية المستقنع لأدلة المقنع
الراوي: عياض بن حمار
المحدث: جمال الدين المرداوي
رقم/صفحة: 473
الحكم:رواته ثقات

أحاديث ذات صلة