- مَن أدخلَ فرسًا بينَ فرَسَينِ، وَهوَ لا يأمَنُ أن يُسبَقَ فلا بأسَ بِهِ، فإن أمِنَ فَهوَ قِمارٌ

الدلالات الموضوعية:# خيل - الرهان في السبق# خيل - الرهان بالخيل# لعب ولهو - ما يجوز المسابقة عليه بعوض# خيل - السبق بين الخيل# لعب ولهو - تحريم القمار
المصدر: بلوغ المرام
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 397
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2579)، وابن ماجه (2876)، وأحمد (10557) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 30) 2579- حدثنا مسدد، حدثنا حصين بن نمير، حدثنا سفيان بن حسين، وحدثنا علي بن مسلم، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا سفيان بن حسين المعنى، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدخل فرسا بين فرسين- يعني وهو لا يؤمن أن يسبق- فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار))

[سنن ابن ماجه] (2/ 960) 2876- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أدخل فرسا بين فرسين، وهو لا يأمن أن يسبق، فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين، وهو يأمن أن يسبق، فهو قمار))

[مسند أحمد] (16/ 326) 10557- حدثنا يزيد، أخبرنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من أدخل فرسا بين فرسين، وهو لا يأمن أن يسبق، فلا بأس به، ومن أدخل فرسا بين فرسين، وقد أمن أن يسبق، فهو قمار))

أحاديث ذات صلة